تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
وصحيحة الحلبي « 1 » إلحاق الزيت بها ، وقد ادّعي الإجماع « 2 » وعدم الخلاف « 3 » فيما عدا الزيت ، وأمّا هذا فقد حكي عن « المقنع » و « الخصال » و « الدروس » و « اللمعة » إلحاقه بها ، وعن « إيضاح النافع » : أنّ عليه الفتوى ، وعن « المسالك » استحسانه . وعن « جامع المقاصد » : أنّه لا بأس به « 4 » ، وهو كذلك . وأمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه ، وإن حكي « 5 » القول به عن جمع من الأصحاب « 6 » .

تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق أكثر الروايات « 7 » ، حرمة الاحتكار ، سواء حصل له الطعام بالاشتراء ، أو بغيره من الزرع ، والاستيهاب ، والإرث وغيرها .
هامش
( 1 ) - وهي ما عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال : . . . وسألته عن الزيت ؟ فقال : « إذا كان عندغيرك فلا بأس بإمساكه » . الكافي 5 : 164 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 160 / 706 ؛ وسائل الشيعة 17 : 428 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 2 ) - السرائر 2 : 238 ؛ كشف الرموز 1 : 455 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 26 . ( 4 ) - المقنع : 372 ؛ الخصال : 329 / 23 ؛ الدروس الشرعية 3 : 180 ؛ اللمعة الدمشقية : 110 ؛ إيضاح النافع ، الفاضل القطيفي ، غير موجود لدينا ولم يطبع ؛ مسالك الأفهام 3 : 192 ؛ جامع المقاصد 4 : 40 ؛ انظر مفتاح الكرامة 12 : 355 - 356 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 369 . ( 5 ) - مفتاح الكرامة 12 : 355 . ( 6 ) - المبسوط 2 : 195 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 260 ؛ تذكرة الفقهاء 12 : 166 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 623 - 630 .