لا يسع الناس ، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام » « 1 » .
إذ من المعلوم : أنّ قوله عليه السلام :
« لا بأس به »
في جواب « هل يصلح ؟ » يراد به جوازه ، والمفهوم منه عدمه عند عدم الشرط ، فيكون قوله عليه السلام :
« يكره »
بيان المفهوم .
مضافاً إلى أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع ، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام ، جائزاً مرجوحاً .
مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني
بقي الكلام : في موثّقة السكوني « 2 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« الحكرة في
الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون » « 3 » .
فإنّ من الممكن أن يقال : إنّها حاكمة على الروايات الناهية والمانعة ، فتدلّ على عدم كراهة الحكرة قبل الأربعين في الخصب ، وعدم حرمتها قبل الثلاثة في الشدّة .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 165 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 160 / 708 ؛ وسائل الشيعة 17 : 424 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 2 .
( 2 ) - التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامّياً ثقةً معتمداً عند الأصحاب .
راجع العدّة في أصول الفقه 1 : 149 ؛ تنقيح المقال 1 : 127 / السطر 29 .
( 3 ) - الكافي 5 : 165 / 7 ؛ الفقيه 3 : 169 / 753 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 159 / 703 ؛ وسائل الشيعة 17 : 423 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 1 .