تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
ولو حصل الإجمال لعدم الترجيح ، يرجع إلى سائر الروايات الدالّة على الحرمة « 1 » . وكيف كان : لا ينبغي الإشكال في حرمة الاحتكار حال ضرورة الناس ، وحال الشدّة والبلاء .

بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها

ثمّ إنّ مقتضى رواية غياث بن إبراهيم الصحيحة أو الموثّقة « 2 » ورواية « قرب الإسناد » « 3 » عدم الحكرة إلّافي الغلّات الأربع والسمن ، ومقتضى رواية السكوني « 4 »
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 623 - 630 . ( 2 ) - وهي ما عن غياث ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس الحكرة إلّافي الحنطة والشعيروالتمر والزبيب والسمن . الكافي 5 : 164 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 159 / 704 ؛ الاستبصار 3 : 114 / 406 ؛ وسائل الشيعة 17 : 425 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وهي ما في « قرب الإسناد » عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن‌محمّد ، عن أبيه : « أنّ علياً عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلّافي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » . قرب الإسناد : 135 / 472 ؛ وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 7 . ( 4 ) - وهي ما عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب » . الخصال : 329 / 23 ؛ وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 10 .