السعر إلى اللَّه ، وما هو إلى اللَّه هو السعر المتعارف ، لا ما يكون إجحافاً بالبائع أو الناس ، ولا يظهر من سائر الروايات إلّاذلك .
فليس للحاكم إلّاإلزامه بالبيع ، من دون تعيين سعر على خلاف سعر السوق ، إلّاأن يرى مصلحة ملزمة ، وليس للبائع إلّاالبيع بالسعر المتعارف ، أو القريب منه ، لا المجحف .
فتوهّم : دلالة الروايات على عدم التسعير مطلقاً « 1 » ، غير مرضيّ .
هذا آخر ما جرى به القلم من « كتاب البيع » على يد الفقير ، وكان الفراغ منه في صبيحة يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولى عام 1392 ، شاكراً لأنعم اللَّه تعالى ، حامداً له ، مصلّياً على النبي الأعظم وآله الأمجاد .
هامش
( 1 ) - السرائر 2 : 239 .