تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
متن رواية عروة ، واختلاف بعض الكلمات ، لا يوجب تعدّد الرواية ، مع احتمال كونه لاختلاف النسخ . مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام : « ذروا المسلمين يرزق اللَّه بعضهم ببعض » « 1 » قرينة على الكراهة ؛ فإنّه ظاهر في الاستحباب ، بناءً على أنّه راجع إلى التلقّي أيضاً . مع أنّ في رواية منهال توجّه النهي إليه ، ولعلّ المقصود اختصاص التلقّي بالغنم ، كما تشهد له رواية الصدوق قدس سره عن منهال : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تلقّي الغنم . فقال : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّي ، ولا تأكل من لحم ما تلقّي » « 2 » . ورواية مثنّى الحنّاط ، عن منهال - وهي عين تلك الرواية على الظاهر - قال : قال ؛ أيأبو عبداللَّه عليه السلام : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّي ، ولا تأكل منه » « 3 » . بل الظاهر أنّ رواية منهال واحدة ، ذكر بعضها لبعض ، وبعضها لآخر ، فلا قائل لها بهذا المتن ، فتأمّل . نعم ، رواية عروة مشتملة على التجارة « 4 » ، أو على الطعام « 5 » ، لكنّها ضعيفة جدّاً .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 174 / 778 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 174 / 779 ؛ وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 5 : 168 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 158 / 696 ؛ وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 158 / 697 ؛ وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 5 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 174 / 778 .