تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥

الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان

الظاهر قيام الشهرة « 1 » على كراهية تلقّي الركبان . وعن « الإيضاح » « 2 » : أنّ الشيخ قدس سره ادّعى الإجماع على عدم تحريمه . وعن « نهاية الإحكام » « 3 » : تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ، وليس حراماً إجماعاً . ويظهر منه : أنّ القول بعدم الكراهة أيضاً معتدّ به . وفي « مفتاح الكرامة » : أنّ الخلاف نشأ بعد الشيخ قدس سره ، وأن لا مخالف قبل عصره ، فقد يدّعي إجماع المتقدّمين ، إلّاما قد حكي عن ابن الجنيد الذي لا يزال موافقاً للعامّة غالباً « 4 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 616 ؛ النهاية : 375 ؛ المراسم : 182 ؛ مفتاح الكرامة 12 : 333 . ( 2 ) - إيضاح النافع ، القطيفي ، غير موجود لدينا ولم يطبع ؛ انظر مفتاح الكرامة 12 : 334 . ( 3 ) - نهاية الإحكام 2 : 517 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 12 : 334 .