احتمالات ، ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » ، وإن كان في بعض استشهاداته نظر ، لكن على جميع الاحتمالات ، تكون الزيادة والنقيصة محتملة في البيع الشخصي ؛ فإنّ كون نقيصة في بعض غير معلوم ، وزيادة في بعض كذلك ، يوجب الشكّ في الزيادة والنقيصة في الجميع ، كما أنّ حصول الزيادة في بعض المعاملات ، والنقيصة في بعض ، موجب للاحتمال في المعاملة الشخصية .
والأظهر من بين الاحتمالات هو الثالث ، كما تشهد به رواية علي بن أبي حمزة « 2 » ؛ فإنّ الظاهر منها أنّه ربّما زاد في حال ، وربّما نقص في حال .
بل الظاهر من رواية حنان أيضاً ذلك ؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن نوع المعاملات الواقعة في خلال التجارة ، لا عن شخص معاملة ، فقوله : « يزيد وينقص » ظاهر في نوعها ، كما أنّ رواية علي بن أبي حمزة أيضاً كذلك .
وكيف كان : لا فرق بين الاحتمالات ، في أنّ اللازم منها احتمال الزيادة والنقيصة في كلّ معاملة ، فحينئذٍ إن قلنا : بأنّ الإندار شرط لصحّة البيع ، ولا بدّ وأن يكون قبله كما قيل « 3 » ، فالظاهر من الموثّقة أنّ الشرط في الصحّة هو احتمالهما ؛ فإنّه المتعارف الخارج عن دليل المنع .
وأمّا مع العلم بالزيادة أو النقيصة ، فيبقى تحت دليله ؛ لعدم كونه متعارفاً ، والخارج منه ما هو المتعارف .
والظاهر منها أنّ الشرطية الثانية لذكر أحد القسمين من المفهوم ، والميزان هو
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 328 - 329 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 581 .
( 3 ) - منية الطالب 2 : 411 .