تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
احتمال ذلك ، بل استقرّت الفتوى على جواز بيع المجهول واستثنائه من بيع الغرر ؛ بدليل ذكر الفرع في ذيل اشتراط الكيل والوزن « 1 » ، وبدليل قول الفخر قدس سره « 2 » المطّلع على فتاوى الأصحاب . لكن مع ذلك كلّه ، إلحاق الجامدات من الحبوب والثمار والخضروات ، بالمائعات محلّ تأمّل . وأولى بالتأمّل إلحاق كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه ، كالشمع في الحلي ، والمظروف الذي يقصد بيع ظرفه إذا كان وجوده فيه تبعاً ، كقليل من الدبس في الزقاق « 3 » . ودعوى : القطع بالمناط أو إلغاء الخصوصية عرفاً « 4 » ، عهدتها على مدّعيها . وقد عرفت « 5 » : عدم صلاحية ذلك التعارف عند بعض التجّار ، لتقييد دليل الغرر ، ودليل اعتبار الكيل .

احتمالات موثّقة حنان

ثمّ إنّ لقوله عليه السلام في موثّقة حنان : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس » « 6 » ،
هامش
( 1 ) - النهاية : 401 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 246 ؛ شرائع الإسلام 2 : 13 ؛ قواعد الأحكام 2 : 26 ؛ جواهر الكلام 22 : 447 - 448 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 574 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 332 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 630 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 577 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 580 .