تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
- ولتضمّن « إذا » معنى الشرط - في أنّ عدم البأس مختصّ بصورة الجهل ، فلو كان الاستثناء قبل البيع ، كان استثناء المعلوم موجباً لمعلومية المبيع ، فهو أولى بالصحّة ، فلا محالة يكون المراد الإندار بعد البيع حتّى يفرّق بين المعلوم والمجهول ، وسيأتي الكلام فيه « 1 » . ولقوله عليه السلام : « إذا تراضيا » فإنّ المفروض صدور البيع مع التراضي ، فلو كان الإندار قبل البيع ، لم يكن وجه للجواب باشتراط التراضي بعد مفروغيته ، وأمّا في الإندار بعده ، فيصحّ ذلك كما يأتي « 2 » . وأمّا قوله : « أيحلّ ذلك البيع ؟ » فلا يدلّ على أنّ الإندار قبله ؛ لأنّ السؤال عن بيع المجهول صحيح على أيّ حال ، فلا محالة يكون المراد صحّة البيع بلازمه ، ويظهر من الجواب ذلك أيضاً . فمع الغضّ عن ضعف سندها « 3 » ، لا إشكال في دلالتها ، كما لا إشكال في دلالتها على القسم الثاني ، فيأتي فيها ما تقدّم ؛ من صحّة إثبات الحكم لسائر الأقسام « 4 » . لكن يمكن المناقشة فيه ؛ لاحتمال كون الحكم ثابتاً للقسم المتعارف بين
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 590 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 590 . ( 3 ) - رواها في قرب الإسناد ، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن‌أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . والسند ضعيف بعبداللَّه بن الحسن ، فإنّه مهمل ولم يرد بشأنه شيء من الجرح أو التعديل . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 578 .