تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
فيكون موافقاً لعبارة الفخر قدس سره « 1 » . بل الظاهر أنّ المتداول في الاحتساب والطرح ، وقوعه بعد البيع ، وكون اختبار الظروف وتعيين مقدارها بعد التخلية ، حين إرادة أداء الثمن إلى البائع ، فيوزن المجموع أوّلًا ، ويشترى كلّ رطل من المظروف مثلًا بكذا ، ثمّ عند الاحتساب ، واختبار الظروف ، وتعيين مقدارها تخميناً ، يطرح المقدار التخميني ، ويردّ ثمن الباقي إلى البائع ، فيستفاد منها تأخّر الاشتراء عن البيع على نسخة « الواو » أيضاً . وأمّا احتمال كون قوله : « فيحسب لنا » تفسيراً للاشتراء ، ومن ذكر المفصّل بعد المجمل « 2 » ، فهو كما ترى . فتدلّ الرواية على صحّة القسم الثاني ، وبالملازمة على صحّة جميع الأقسام ، كما تقدّم في عبارة الفخر قدس سره « 3 » . ومنها : رواية علي بن أبي حمزة ، وفيها - بعد فرض كونه بائع الزيت ، وأ نّه يأتيه من الشام ويبيعه ، والسؤال عن الأخذ لنفسه - قال له : جعلت فداك ، فإنّه يطرح لظروف السمن والزيت ، لكلّ ظرف كذا وكذا رطلًا ، فربّما زاد ، وربّما نقص . قال : « إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 574 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 397 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 579 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 128 / 558 ؛ وسائل الشيعة 17 : 366 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 20 ، الحديث 1 .