تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠

الروايات الدالّة على جواز الإندار

وأمّا الروايات فمنها : موثّقة حنان - بناءً على وثاقته ووثاقة سائر رجال السند « 1 » ، لكنّها لا تخلو من كلام - قال : كنت جالساً عند أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال له معمر الزيّات : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، ويحسب لنا فيه نقصان ؛ لمكان الزقاق . فقال : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » « 2 » . واختلفت النسخ ، ففي « التهذيب » في باب الغرر : « في أزقاقه ويحسب » ب « الواو » « 3 » وفي باب بيع المضمون « فيحتسب لنا نقصان منه » « 4 » . وفي « الكافي » : « فيحسب » « 5 » وكذا في « الوافي » « 6 » عن « التهذيب » و « الكافي » . فعلى نسخة « الفاء » يكون الظاهر أنّ الاشتراء كان قبل الطرح والاحتساب ،
هامش
( 1 ) - رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان . انظر الكافي 5 : 183 / 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 367 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 128 / 559 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 40 / 168 . ( 5 ) - الكافي 5 : 183 / 4 . ( 6 ) - الوافي 17 : 479 .