تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
المتغيّر ، كان معهوداً ، فأراد السؤال عن العلاج مع فقدهما . وكيف كان : تدلّ الروايات على جواز بيع المجهول ، إذا ضمّ إليه ما يصحّ بيعه منفرداً ، كالقصب المشاهد ، والكفّ من سمك . والإشكال : بأ نّه من قبيل ضمّ مجهول إلى مجهول ، أو إلى ما شكّ في وجوده « 1 » . مندفع : بأنّ القصب المشاهد قبل قطعه ، ليس موزوناً ، ولا معدوداً ، فيصحّ بيعه ، والسمك في الكفّ بعد صيده - مع كونه من صغار السموك كما هو المفروض ، والمعلوم من قوله : « كفّاً منه » - ليس موزوناً ، بل معدود ، يصحّ بيعه بلا وزن . وبأنّ المفروض ولا سيّما في رواية أبي بصير والمرسلة ، وجود السمك في الأجمة ؛ ضرورة أنّ قوله عليه السلام : « يصيد كفّاً من سمك » ظاهر جدّاً في وجود سموك فيها يمكن صيد بعضها ، وكذا قوله عليه السلام في المرسلة : « اخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة » « 2 » فلا إشكال من هذه الجهة . بل الظاهر كونهما في مقام بيان حكم آخر ، وهو جواز ضمّ ما يصحّ بيعه منفرداً إلى المجهول . بقي الكلام : في ضعف أسنادها ، وهو منجبر بالشهرة بين القدماء « 3 » ، بل ادّعي
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 312 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 619 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 565 . ( 3 ) - النهاية : 400 ؛ إصباح الشيعة : 241 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 246 ؛ راجع‌مفتاح الكرامة 13 : 196 .