والعلّامة « 1 » ، وكثير ممّن بعده قدّست أسرارهم « 2 » ، وهي موافقة للقواعد ، وإجماع الخلاف « 3 » غير ثابت .
فتدلّ على أنّ ضمّ ما جاز بيعه منفرداً ، إلى ما لا يجوز صحيح ، ولا يضرّ الجهل بما لا يكون دخيلًا في الصحّة .
كما أنّ الإشكال : بأنّ الظاهر منها أنّ الحمل غير معلوم الوجود ، وهو غير ما نحن بصدده « 4 » مزيّف ؛ فإنّ المفروض في السؤال وجود الحمل ، وهو أمر غير مجهول عند أهل الخبرة ، ومن أراد الاشتراء ، لا محالة يتفحّص عن الحمل ، ومعه يظهر الحال نوعاً أو كثيراً ما ، وما في ذيلها إنّما هو حكمة لاحتمال التخلّف أحياناً ، لا أنّه دليل على أنّ المفروض هو الشكّ في الوجود .
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
ويظهر ممّا مرّ الكلام في الطائفة الأخرى أيضاً ، وهي موثّقة معاوية بن عمّار « 5 » - بناءً على كون محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، على بعدٍ وإن لم يخل
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 65 ؛ مختلف الشيعة 5 : 271 .
( 2 ) - إيضاح الفوائد 1 : 432 ؛ جامع المقاصد 4 : 111 ؛ مسالك الأفهام 3 : 181 ؛ انظر مفتاح الكرامة 13 : 203 .
( 3 ) - الخلاف 3 : 169 .
( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 619 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 392 .
( 5 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار .
والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة ، فإنّه من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة .
انظر رجال النجاشي : 40 / 84 .