تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
هذه الأجمة ، بكذا وكذا » « 1 » . ومرسلة ابن أبي نصر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، اخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة » « 2 » . نعم ، عن « منتهى الإرب » عن « المغرب » : أجم - بتحريك - : جاى نشيب كه فرآهم آمدنگاه آب ورستنگاه نى وكلك باشد « 3 » . وعليه فيحتمل في رواية معاوية كون الأجمة بهذا المعنى ، ويراد منها ما فيها كما هو ظاهر الروايتين ، فيراد من الجميع بيع السمك غير المشاهد مع القصب أو مع كفّ منه . وهنا احتمال آخر ، وهو كون الأجمة بمعنى الماء المتغيّر ، ففي « أقرب الموارد » : أجم الماء تغيّر ، فهو آجم « 4 » . وهذا أقرب إلى رواية أبي بصير ؛ حيث قال عليه السلام فيها : « ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء » أيإنّما هي ماء متغيّر ، لا ترى السموك حتّى تباع مشاهدة ، وليس فيها قصب حتّى تباع معه ، فقال : « يصيد كفّاً من سمك . . . » « 5 » إلى آخره ، فكأنّ بيع السموك منفرداً في الماء الصافي ، القابل لمشاهدتها فيه ، ومع القصب في الماء
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 126 / 551 ؛ وسائل الشيعة 17 : 355 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 6 . ( 2 ) - الكافي 5 : 194 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 124 / 543 ؛ وسائل الشيعة 17 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) - منتهى الإرب 1 : 12 . ( 4 ) - أقرب الموارد 3 : 4 . ( 5 ) - تقدّم تخريجه آنفاً .