عن بيع حبل الحبل »
. وفسّر بولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ؛ أي نتاج النتاج « 1 » .
وأمّا صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا تبع راحلة عاجلة ، بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل » « 2 » .
فلا يبعد أن يكون المراد منها - بمناسبة ذكر
« الجمل »
الذي هو الذكر مقابل الناقة - ما في ظهور فحول الإبل ، كما فسّرت الملاقيح به أيضاً « 3 » ، فلا تدلّ على النهي عن بيع الحمل .
ولو قلنا : بأنّ المراد من
« الجمل »
الناقة - كما قد يطلق عليها شاذّاً - فلا منافاة بينها وبين رواية إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة ، وما في بطونها من حمل ، بكذا وكذا درهماً ؟
فقال :
« لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس ماله في الصوف » « 4 » .
هامش
( 1 ) - معاني الأخبار : 278 ؛ وسائل الشيعة 17 : 352 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 5 : 191 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 121 / 527 ؛ وسائل الشيعة 17 : 352 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 3 ) - القاموس المحيط 1 : 256 .
( 4 ) - الكافي 5 : 194 / 8 ؛ الفقيه 3 : 146 / 642 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 123 / 539 ؛ وسائل الشيعة 17 : 351 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 1 .