تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة

مقتضى القواعد عدم جواز بيع المجهول الذي قلنا : بعدم جوازه منفرداً مع ضميمة شيء معلوم إليه أيضاً ، كضميمة شيء إلى المكيل المجهول كيله ، أو المعدود المجهول عدده . ولو قلنا : بأنّ الغرر جارٍ في مطلق صفات المبيع ، ولو لم تكن دخيلة في ذات المعاملة ، فلا تصير ضميمة المعلوم إلى مجهول الصفة ، موجبة لصحّته . والفقهاء عنونوا المسألة في متونهم فيما وردت النصوص فيه ، تبعاً لها ، كبيع ما في الضرع من الألبان « 1 » وبيع ما في الأجمة من السموك « 2 » وبيع الحمل « 3 »
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 348 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 8 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 12 ، الحديث 2 و 6 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 351 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 10 ، الحديث 1 .