تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

مسألة في جواز بيع المسك في فأرته

يجوز بيع المسك في فأرته ؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها ولا مخصّص لها ؛ لطهارتها ، وعدم شمول دليل الغرر للأوصاف المجهولة كما تقدّم « 1 » ، واحتمال الفساد يرفع بأصالة السلامة وإن قلنا : بعدم دفع الغرر بها ، لكن الجهل بوصف السلامة ، لا يدخل في الغرر . وأمّا الجهل بالوزن ، فهو مضرّ إذا كان المبيع موزوناً ، والفأرة والمسك الذي فيها لا يباع موزوناً ، بل يباع معدوداً ، فلا يضرّ الجهل بوزنه . مع أنّ قيام السيرة على بيعه بما احتواه ، مخصّص لإطلاق نهي الغرر على فرض الشمول ، إلّاأن يمنع قيامها ، أو اتّصالها بزمان المعصوم عليه السلام ، والأمر سهل بعد اقتضاء القواعد للصحّة ، وموافقتها لفتوى المشهور على المحكيّ « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 527 - 530 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 13 : 59 - 60 ؛ جواهر الكلام 22 : 447 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 305 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 550 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )