تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
أو أنّ الشرط الغرري يوجب بطلان البيع ، أو إسراء الغرر إليه أو لا ؟ أو العلم بجميع أجزاء المبيع أو ما يدخل فيه ، لازم في دفع الغرر أو لا ؟ ومعلوم : أنّ شيئاً منها ليس من أقسام بيع المجهول مع الضميمة . ولعلّ المتأمّل في كلام العلّامة قدس سره ، يجد أنّه لم يفصّل في تلك المسألة ، وإن كان يوهم ذلك . فاللازم عطف النظر إلى تلك المسألة المبحوث عنها قديماً وحديثاً ، وإلى أنّ مقتضى القواعد فيها الصحّة أو البطلان ، ثمّ النظر إلى النصوص الواردة ، ومقدار دلالتها ، فنقول :

مقتضى القواعد في بيع المجهول مع الضميمة

قد مرّ منّا أنّ الظاهر من « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر » « 1 » ، اختصاصه بنفس البيع الذي يرجع إلى المبيع بما هو مبيع ، أو يكون كناية عن المبيع بما هو كذلك « 2 » . ولازمه بطلانه في موردين ، بناءً على كون الغرر بمعنى الجهالة : الأوّل : الجهالة بذات المبيع ، كالجهالة بأ نّه حنطة أو شعير ، وبأ نّه ياقوتة أو خرزة من زجاج . والثاني : الجهالة بكمّة المتّصل أو المنفصل ، حيث ترجع الجهالة إلى المبيع فيما يكال أو يوزن أو يعدّ أو يذرع .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 528 - 529 .