ومنها : مرسلة عبد الأعلى بن أعين قال : نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره شراء ما لم تره « 1 » .
ومرسلة محمّد بن سنان قال : نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره بيعين ، اطرح وخذ « 2 » على غير تقليب وشراء ما لم تره « 3 » .
بناءً على أنّ المراد بالكراهة عدم الصحّة ، كما ورد في بعض روايات اعتبار الكيل بلفظ
« الكراهة » « 4 »
مع أنّ الجهالة فيه مضرّة بلا إشكال ، فتأمّل .
الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف
وبإزائها بعض روايات أخر ، كرواية جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ، ولم يبق
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 9 / 30 ؛ وسائل الشيعة 17 : 376 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 2 ) - قوله « اطرح وخذ » أيبيع من قال : اطرح وخذ ولا تقلبه . [ منه قدس سره ]
( 3 ) - الكافي 5 : 153 / 13 ؛ وسائل الشيعة 17 : 376 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 5 : 193 / 1 ؛ الفقيه 3 : 141 / 618 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 122 / 531 ؛ وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 1 .