تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
وصحيحة زرارة : « لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع ، إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » « 1 » . بناءً على أنّ وصف الطول والعرض ، كناية عن التوصيف التامّ الرافع للجهالة ؛ بقرينة ذكر الحيوان ، وإرداف المتاع به ، وظهور الشرط في الرجوع إلى كليهما ، وبقرينة كون أكثر الأمتعة لا يطلب فيها الطول والعرض . وأمّا تكرار الحيوان ، واشتراطه بوصف الأسنان ؛ فلبيان أنّ الوصف لا يختصّ بالظاهر ، بل لا بدّ أيضاً من ذكر مثل الأسنان الذي هو من الأوصاف غير الظاهرة . ورواية سماعة قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السلم في الحيوان . فقال : « أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمّى ، لا بأس به » « 2 » . وعن « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » « 3 » . . . إلى غير ذلك « 4 » . والاستدلال بها لبطلان مطلق البيع ، منوط بإلغاء الخصوصية عرفاً ، وعدم الفرق بين السلم وغيره إلّافي الأجل ، فاعتبار الأجل المعلوم ، والسنّ المعلوم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 41 / 175 ؛ وسائل الشيعة 18 : 286 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 2 ) - الكافي 5 : 222 / 11 ؛ وسائل الشيعة 18 : 285 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 52 / 136 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 1 .