وصحيحة زرارة :
« لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع ، إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » « 1 » .
بناءً على أنّ وصف الطول والعرض ، كناية عن التوصيف التامّ الرافع للجهالة ؛ بقرينة ذكر الحيوان ، وإرداف المتاع به ، وظهور الشرط في الرجوع إلى كليهما ، وبقرينة كون أكثر الأمتعة لا يطلب فيها الطول والعرض .
وأمّا تكرار الحيوان ، واشتراطه بوصف الأسنان ؛ فلبيان أنّ الوصف لا يختصّ بالظاهر ، بل لا بدّ أيضاً من ذكر مثل الأسنان الذي هو من الأوصاف غير الظاهرة .
ورواية سماعة قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السلم في الحيوان .
فقال :
« أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمّى ، لا بأس به » « 2 » .
وعن « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » « 3 » . .
. إلى غير ذلك « 4 » .
والاستدلال بها لبطلان مطلق البيع ، منوط بإلغاء الخصوصية عرفاً ، وعدم الفرق بين السلم وغيره إلّافي الأجل ، فاعتبار الأجل المعلوم ، والسنّ المعلوم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 41 / 175 ؛ وسائل الشيعة 18 : 286 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 2 ) - الكافي 5 : 222 / 11 ؛ وسائل الشيعة 18 : 285 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 52 / 136 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 381 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 1 .