تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

فرعان :

الفرع الأوّل فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغيّر

لو اختلفا في التغيّر ، فادّعاه المشتري ، هل يقدّم قوله كما عليه المعظم « 1 » ، أو يقدّم قول البائع ؟ وقبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهات :

تشخيص المدّعي والمنكر موكولان إلى العرف

منها : أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعي والمنكر « 2 » ، والحقّ أنّهما - كسائر الموضوعات - موكولان إلى العرف ؛ إذ لا اصطلاح للشارع فيهما ، ولا في سائر الموضوعات ، وتشخيصهما ليس من شأن الشارع ، وليس له التصرّف في الموضوعات العرفية . نعم ، له الإلحاق بها والإخراج عنها حكماً ، ولم يرد في المقام ما يوجب التصرّف . والموازين الاخر إن رجعت إلى المعنى العرفي ، أو انطبقت عليه مصداقاً ،
هامش
( 1 ) - المبسوط 2 : 77 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 61 ؛ الدروس الشرعية 3 : 199 ؛ جامع المقاصد 4 : 109 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 274 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 3 : 436 ؛ الدروس الشرعية 2 : 83 ؛ راجع جواهر الكلام 40 : 371 - 372 و 374 .