مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد
لو شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها ، ففيه صور ، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » .
في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم
منها : ما إذا اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها ، المجهولة عند المتبايعين .
فحينئذٍ إن علم المشتري : أنّ البائع مثله في عدم إحراز الحالة السابقة فعلًا ، بل وفي الوثوق بالتغيّر إلى شيء مجهول عنده ، فلا يصحّ البيع ، ولا الاتّكال على التوصيف ، ولا يخرج البيع بالتوصيف عن الغرر ؛ لأنّ الأعيان الخارجية ، ليست كالعناوين الكلّية ممّا يرتفع الغرر فيها بمجرّد التوصيف ؛ فإنّ معرفة العناوين
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 271 .