تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد

لو شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها ، ففيه صور ، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » .

في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم

منها : ما إذا اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها ، المجهولة عند المتبايعين . فحينئذٍ إن علم المشتري : أنّ البائع مثله في عدم إحراز الحالة السابقة فعلًا ، بل وفي الوثوق بالتغيّر إلى شيء مجهول عنده ، فلا يصحّ البيع ، ولا الاتّكال على التوصيف ، ولا يخرج البيع بالتوصيف عن الغرر ؛ لأنّ الأعيان الخارجية ، ليست كالعناوين الكلّية ممّا يرتفع الغرر فيها بمجرّد التوصيف ؛ فإنّ معرفة العناوين
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 271 .