وكذا لو كان المستند ما دلّ على بطلان البيع جزافاً ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة « 1 » ، لعدم صدق « الجزاف » في المقام .
ومورد الصحيحة هو بيع العدل مجموعاً بغير كيل ، ولكن الظاهر تسالمهم على اشتراط العلم بالمبيع كيلًا أو وزناً « 2 » ، وإن استظهر الشيخ الأعظم قدس سره من الإطلاق المحكيّ عن عبارتي « المبسوط » « 3 » و « الخلاف » « 4 » التعميم لصورة الجهل بمقدار الصبرة ، وقال : وعن « الكفاية » « 5 » نفي البعد عنه « 6 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 364 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 211 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 74 ؛ جواهر الكلام 22 : 417 .
( 3 ) - المبسوط 2 : 152 .
( 4 ) - الخلاف 3 : 162 .
( 5 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 457 .
( 6 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 269 - 270 .