تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة

في الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة ثمّ إنّهم ذكروا فيما إذا باع ثمرة بستان ، واستثنى منها أرطالًا معلومة : أنّه لو خاست الثمرة ، أو تلف بعضها ، سقط من المستثنى بحسابه « 1 » . وظاهرهم تنزيل المستثنى على الإشاعة ، فوقع الإشكال « 2 » بعدم الفرق بين تلك المسألة ، ومسألة بيع صاع من الصبرة ، المحمول على الكلّي عندهم « 3 » ، والإشكال من جهتين : الأولى : من ناحية الفرق بحسب ظهور الكلام ؛ فإنّ الظاهر من المستثنى هو الكلّي ، ومع الاستثناء من البستان مثلًا ، يكون من الكلّي في المعيّن ، فيكون حال المستثنى ، حال المبيع في بيع صاع من الصبرة . الثانية : من ناحية إجرائهم حكم المشاع في التلف ، وحكم الكلّي في المعيّن في استقلال المشتري في التصرّف في الثمرات ، وصيرورة حقّ البائع فيما بقيت ، وأنّ تعيين حقّ البائع بيد المشتري ، وأ نّه لو تلف البعض بتفريط
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 2 : 398 ؛ الدروس الشرعية 3 : 239 ؛ جواهر الكلام 24 : 85 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 261 - 262 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 262 . ( 3 ) - جامع المقاصد 4 : 105 ؛ مفتاح الكرامة 13 : 172 ؛ جواهر الكلام 22 : 423 .