تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
المشتري كلّي في المعيّن ، وملك البائع جميع الصيعان أو الثمرات الخارجية ، وإنّما اعتبر الكلّي في الصبرة ، أو في ثمرات البستان . الثاني : أن يكونا جزئيين ؛ بأن باع الثمرات الموجودة خارجاً ، واستثنى منها أرطالًا خارجية ، ولا بدّ في صحّة هذا القسم من حمل « الأرطال » على الإشاعة ؛ لعدم وجود الفرد المردّد والمبهم ، والمفروض عدم إخراج أرطال معيّنة معلومة أو مجهولة . مع أنّه على هذا الفرض ، يقع باطلًا أيضاً ، فلا محالة تحمل على الإشاعة ، ولازم الشركة عدم استقلال البائع وكذا المشتري في التصرّف ، وفي تعيين حقّ صاحبه ، كما أنّ لازمها حساب التلف عليهما . الثالث : أن يكون المستثنى منه جزئياً خارجياً ، والمستثنى كلّياً ؛ بأن يكون المستثنى منقطعاً ، وأراد بيع الجميع ، وتملّك صاع كلّي أو أرطال كلّية في المعيّن . ولازمه على فرض صحّته ، صيرورة جميع ما في الخارج ملكاً للمشتري ، وكلّي في المعيّن ملكاً للبائع ، ويكون حال المشتري حينئذٍ ، حال البائع في بيع صاع من الصبرة ، وحال البائع حال المشتري فيه ، فللمشتري التصرّف مستقلًاّ ، وله التعيين . الرابع : عكس الثالث ، والمستثنى منقطع أيضاً ، ويحمل على الإشاعة ؛ لعدم إمكان غيرها ، أو بطلانه ، ويكون المراد بحسب الواقع بيع كلّي ما عدا مقدار المستثنى ، وإنّما اتي بنحو الإشاعة ، واستثني الخارج الدالّ على تحديد ما استقلّ بالتصرّف فيه ؛ كناية عن مقدار المبيع .