تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وبعنوان الأمانة في الباقي ؛ بمعنى انقلاب ملكه الشخصي إلى الكلّي ، فيكون كلّ من البائع والمشتري مالكاً لكلّي . وهذا محتمل كلام الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » ، ولازمه - على ما ذكره - الاشتراك ، وكون التلف عليهما . وهذا الوجه غير صحيح : أمّا أوّلًا : فلأنّ البائع ليس مسلّطاً على ذلك الانقلاب . وأمّا ثانياً : فلأنّه لا معنى معقول له ؛ لأنّ انقلاب ملكه الشخصي بمعنى انقلاب الخارج المتحقّق الجزئي إلى الكلّي ، لا يعقل ، وبمعنى سلب الملك الخارجي ، وإثبات الكلّي ، لا يعقل أيضاً بلا سبب للسلب وللإثبات . مع أنّ لازم الاحتمالين ، خروج العين الخارجية عن ملكه ، وعدم دخولها في ملك الآخر ، وهو خلاف الواقع ؛ ضرورة أنّ العين بعد التسليم باقية في ملكه . والقول : بأنّ الخارج بعد ملكهما للكلّي ، يصير ملكاً لهما بالإشاعة « 2 » مدفوع بأنّ لازمه كون كلّ منهما مالكاً لأمرين : الكلّي ، والخارج ، وهو ممنوع جدّاً ، مع أنّه لا سبب للتبديل بالإشاعة . وأوضح ممّا ذكر فساداً ، أن يراد قلب الصاع الجزئي إلى الكلّي ، وانقلاب الصيعان الخارجية إلى الكلّي الاعتباري . ورابعة : يكون تسليم المجموع لإيفاء مصداق الكلّي ، ولا يعقل ذلك إلّا
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 260 - 261 . ( 2 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 341 .