تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الجميع ، وليس هذا إلّامن أجل ما ذكر ، وهذا الحكم العرفي والشرعي ، يوجب حمل الكلّي المبيع ثانياً على صاع من الصبرة ما عدا صاع ، وهذا وجه الترجيح . وهذا من أحكام الكلّي في المعيّن ، مقابل الكلّي المقيّد في الذمّة ، فإنّ الثاني لا مساس له بالخارج بحسب مقتضى البيع ، بخلاف الأوّل ، ولهذا لو باع صاعاً من صبرة الغير يعدّ فضولياً ، فلو أذن صحّ ، ولزمه الأداء من صبرته . ثمّ لو قلنا : بكون الصاع الباقي لهما ، فالظاهر أنّه لم ينقلب إلى الإشاعة والاشتراك ، بل بقي لكلٍّ نصف الصاع بنحو الكلّي في المعيّن ، وللبائع اختيار التعيين . كما أنّه لو بقي صاعان منها ، بقي الكلّي على حاله ، وكذا اختيار البائع ، هذا كلّه بناءً على الحمل على الكلّي في المعيّن . وأمّا بناءً على الاشتراك والإشاعة ، فالحكم واضح ، ويكون الباقي مشتركاً ، وإن وقع الكلام سالفاً في كيفية الاشتراك ، في مسألة من باع نصف الدار ، وكان مالكاً للنصف « 1 » .

حكم قبض المشتري لجميع الصبرة

ثمّ إنّ المبيع يبقى كلّياً ما لم يقبض ، ولا إشكال في أنّه إذا قبض منفرداً عمّا عداه ، صار ملكاً للمشتري ؛ لانطباق الكلّي عليه . وأمّا إن قبض الصبرة بأجمعها :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الثاني : 602 .