الخارج وإلى غيره - المقدّر وجوده - على السواء .
وإن شئت قلت : هذا التطبيق حكم عرفي في الكلّي في المعيّن .
3 - اختصاص النماءات بالبائع
ومنها : أنّه لو كانت للموجود الخارجي نماءات أو منافع ، فهي للبائع على الكلّي في المعيّن ، ومشتركة بينهما على الإشاعة ؛ لأنّ الخارج - على فرض كون المبيع كلّياً - لا يكون ملكاً للمشتري إلّابعد تعيين المصداق .
4 - اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
ومنها : أنّه لو باع البائع بعد ما باع صاعاً منها ، صاعاً آخر من آخر ، فعلى ما ذكرناه لو تلفت الصبرة ، وبقي صاع واحد ، كان ذلك للمشتري الأوّل ، وانفسخ البيع بالنسبة إلى الثاني ؛ لأنّ التلف قبل القبض .
وذلك لا لما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه بعض آخر « 1 » ؛ من أنّ الكلّي المبيع ثانياً ، إنّما هو سارٍ في مال البائع ، وهو ما عدا الصاع من الصبرة ، فإذا تلف ما عدا الصاع ، فقد تلف جميع ما كان الكلّي فيه سارياً ، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض « 2 » .
لأنّ المفروض أنّه باع صاعاً كلّياً ، ولم يكن هو ملكاً للبائع ، بل كان ملكه هو الصبرة الخارجية ، المشخّصة المعيّنة الموجودة الجزئية ، والصيعان التي فيها أجزاء
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 388 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 260 .