الخصوصيات الخارجية ، فكما أنّ الصاع لا يكون إلّانفس ذاته ، والخصوصيات خارجة عنه ، كذلك الكسر ، لا يكون إلّانفس الثلث أو النصف مثلًا ، والخصوصيات خارجة .
فإدخال الخصوصيات ولو بنحو الكلّي ، يحتاج إلى قيد زائد يمكن إلحاقه بالصاع ، كما يمكن إلحاقه بالنصف .
والإنصاف : أنّ الالتزام بكلّية الكسر المشاع - كالالتزام بالافتراق بينهما بما ذكر - ممّا لا وجه له .
2 - انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف
ومنها : أنّه لو تلف بعض الجملة ، وبقي مقدار تصدق عليه الطبيعة ، ينحصر حقّ المشتري فيه ، بناءً على الكلّي في المعيّن ؛ لأنّ المشتري ليس مالكاً للخارج المتلف ، وإنّما هو مالك للكلّي ، وهو باقٍ مع وجود مصداق منه .
بخلاف المشاع ؛ ضرورة أنّ التلف فيه تلف لمالهما المشترك ، فيكون التلف بنسبة ملك المشتري من التالف من التلف قبل القبض .
فهل الباقي بناءً على الكلّي في المعيّن ، يصير متعيّناً ، ولا يحتاج إلى تعيين البائع أو لا ؟
يمكن أن يقال : إنّ مقتضى حكم العقل هو الثاني ؛ لأنّ الباقي ليس متعلّقاً لعقد البيع ، ولا مملوكاً للمشتري ، بل باقٍ على ملك البائع ، والانحصار لا يوجب صيرورة الكلّي جزئياً وغير المبيع مبيعاً ، نظير ما هو التحقيق في الواجب الموسّع بعد تضييق وقته ، فإنّ الأمر المتعلّق به ، لا يعقل تخلّفه عمّا هو عليه ،