تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

مسألة في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء

بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء - كصاع من الصبرة - يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع

بأن يراد ب « الصاع » الصاع المشاع في الصبرة ، فإن كانت الصبرة عشرة أصوع ، يكون ذلك عشرها ، أو خمسةً يكون خمسها . والمقصود بالبحث هاهنا مقام الثبوت ، لا الظهور والدلالة ، ولا إشكال في صحّته ، ولا في كونه مشاعاً ، ولا يعتبر علم البائع والمشتري في هذا الفرض بعدد صيعان الصبرة ومقدارها ؛ لأنّ المبيع متقدّر بالصاع ، وهو معلوم ، واختلاف نسبته إلى الصبرة ، لا يوجب جهالة في المبيع . نعم ، لو باع عشر الصبرة ، لا بدّ من العلم بمقدار الصبرة ، حتّى يرفع الغرر عن المبيع ؛ لاختلاف العشر باختلاف الصبرة ، وأمّا الصاع فلا يختلف باختلافها . ولا فرق في الصحّة في هذه الصورة ، بين متساوية الأجزاء ومختلفتها ،