تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وكما أنّه ليس في أمثال ذلك غرر إن كان بمعنى الجهالة ، فكذا ليس فيها خطر معاملي ؛ فإنّ المفروض وقوع المعاملات عليها بالمشاهدة ، ويكون مدار البيع والشراء كذلك ، بل العدول إلى غيرها موجب للخطر . نعم ، لو كان شيء موزوناً ، وجعلت المشاهدة طريقاً إليه ، أو لم يوزن ؛ للتساهل والابتذال ، لا يرفع الغرر في الأوّل إلّابالوثوق والاطمئنان ، كما أنّ البيع في الثاني غرري ، ولا بدّ في الخروج عن دليل الغرر فيهما ، من إثبات كونهما كذلك في عصر النبي والأئمّة عليهم السلام ، أو قيام الإجماع في مثلهما .