تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بأقوى ، وأ نّى لنا بذلك ؟ ! « 1 » انتهى . أقول : ما يتعارف بيعه الآن بالمشاهدة على أقسام : منها : ما هو من الموزون ، كالكلأ ، وأقسام الرطبة ، والقصيل ، وبعض أقسام الخشب . . . ونحو ذلك . ومنها : ما هو من المذروع ، كأراضي البيوت والبساتين وأقسام البسط وإن كان يباع ذرعاً أيضاً . ومنها : ما لا يكون موزوناً فعلًا ، ولكن تختلف ماليته باختلاف وزنه ، كالأغنام ونحوها إذا كان المقصود بيعها للذبح . ومنها : ما لا طريق لتشخيصه إلّاالمشاهدة ، كالأحجار الكريمة ، والفرس ، والحمار . . . ونحوها . لا إشكال ولا كلام في الأخير ، وأمّا في غيره فقد يقال : إنّ التعارف يخرجه عن الغرر ، فلا يكون ما تتعارف فيه المشاهدة غررياً « 2 » . أقول : أمّا الخروج الموضوعي فيمكن إنكاره ؛ فإنّ الغرر إن كان بمعنى الجهالة ، فلا إشكال في كون ما ذكر مجهول المقدار ، ومجرّد التعارف أو المسامحة من المتبايعين أو الابتذال ، لا يوجب رفعها . ولو قيل : إنّ التعارف ، يخرجه عن كونه موزوناً أو مذروعاً . ففيه : - مضافاً إلى عدم تسليمه - أنّ دليل الغرر لا يختصّ بالموزون والمذروع ونحوهما ، ولا إشكال في أنّ اختلاف المقدار ، موجب لاختلاف
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 22 : 430 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 332 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 417 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )