تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

قالوا : تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء ، كالثوب ، والدار ، والغنم . وعن « التذكرة » : الإجماع عليه « 1 » . وعن « المبسوط » و « السرائر » : بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف « 2 » . وفي « القواعد » : تكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا « 3 » . وعن « التحرير » : جواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها « 4 » . وقال في « الجواهر » : ولكن مع ذلك في « شرح الأستاذ » « 5 » أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال : والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة ، لا يسوغ هدمها إلّا
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 84 . ( 2 ) - المبسوط 2 : 76 ؛ السرائر 2 : 241 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 22 . ( 4 ) - تحرير الأحكام 2 : 341 . ( 5 ) - شرح القواعد ، كاشف الغطاء 2 : 179 .