مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
قالوا : تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء ، كالثوب ، والدار ، والغنم .
وعن « التذكرة » : الإجماع عليه « 1 » .
وعن « المبسوط » و « السرائر » : بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف « 2 » .
وفي « القواعد » : تكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا « 3 » .
وعن « التحرير » : جواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها « 4 » .
وقال في « الجواهر » : ولكن مع ذلك في « شرح الأستاذ » « 5 » أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال : والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة ، لا يسوغ هدمها إلّا
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 84 .
( 2 ) - المبسوط 2 : 76 ؛ السرائر 2 : 241 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 22 .
( 4 ) - تحرير الأحكام 2 : 341 .
( 5 ) - شرح القواعد ، كاشف الغطاء 2 : 179 .