تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ومع كون المقدار من أجزاء المبيع ، لا يقع البيع إلّابلحاظه ، وهو أولى بالخيار من الوصف المبنيّ عليه .

ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع

وهل الخيار خيار تخلّف الوصف ، أو خيار تبعّض الصفقة ؟ فعلى الأوّل يلزم التخيير بين الفسخ والقبول بجميع الثمن ، دون الثاني . الأوفق بنظر العرف هو الثاني ؛ لما أشرنا إليه آنفاً . ولو قيل : إنّ العقد إذا وقع على الموجود الخارجي ، كان لازمه مقابلة تمام الثمن لتمام الموجود ، وبعضه لبعضه بالنسبة ، فالتقسيط بهذا المعنى صحيح ، لكن لا يفيد ، وبمعنى عدم وقوع بعض الثمن مقابل شيء ، اللازم منه بقاؤه على ملك المشتري مفيد ، لكن مخالف لتسليم أنّ العقد وقع على الخارج ، لا على العنوان . يقال : فرق بين وقوع البيع على متقدّر من غير لحاظ المقدار - كما لو وقع البيع على صبرة مجهول المقدار ، أو على فرش مجهول الذرع - وبين وقوعه عليه مع لحاظ مقداره مبنيّاً على مقدار خاصّ . ففي الأوّل لا يقال : « إنّ المشتري ابتاع كلّ صاع أو كلّ ذراع بكذا » ولا يقسّط الثمن على الصيعان أو على الأذرع ، نعم بعد الوزن يقال : « إنّ كلّ صاع صار بكذا » . وأمّا في الثاني : فالبيع وإن وقع على الموجود الخارجي أيضاً ، لكن بلحاظ تقدّره بمقدار خاصّ ، فالتقسيط وقع عرفاً بين الثمن ، والصيعان أو الأذرع ،
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 414 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )