تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
فيقال : « اشترى كلّ صاع بكذا » لا ببيوع متعدّدة أو منحلّة ، بل وقعت المقابلة عرفاً في العقد الواحد بين كلّ صاع وكذا . فإذا اشترى الصبرة الخارجية - المتقدّرة بعشرة صيعان - بعشرة دراهم ، فقد اشترى كلّ صاع بدرهم ، فإذا نقص يقال : « ليس في مقابل الثمن مثمن » وهذا حكم العرف ، فالخيار خيار التبعّض ظاهراً بحسب نظر العرف . ثمّ إنّ الإشكال والجواب فيما إذا زاد المقدار عمّا أخبر به ، متقاربان مع الإشكال والجواب فيما إذا نقص عمّا أخبر به ، والبيع صحيح وخياري ، والخيار هو خيار العيب للمشتري ، وتمام الكلام عند تعرّضهم للمسألة .