تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
- مع مخالفته لذيل الروايتين ؛ لأنّ لازم نفوذ الطريق مطلقاً ، هو جواز الإخبار به ، وجواز البيع بلا كيل آخر ، وقد صرّح فيهما : « بعدم جواز البيع حتّى يكيله » - لا يدلّ على المطلوب ؛ لأنّ نفي البأس ، لا يدلّ إلّاعلى صحّة البيع في الصورة المفروضة ، وأمّا كون الخبر أمارة وطريقاً اعتبره الشارع فلا . مضافاً إلى أنّ القيد واقع في السؤال ، والجواب : « بعدم البأس » لا دلالة له على اعتبار خصوص الطريق العقلائي ، ولعلّ عدم البأس لازم الإخبار مطلقاً . نعم ، مع عدم دليل على التوسعة ، يجب الاقتصار على المورد ، وهذا غير الشهادة والدلالة . وإمّا رواية أبي العطارد « 1 » وهي - مضافاً إلى ضعفها « 2 » - متعرّضة لموضوع آخر غير ما نحن فيه ، وهو الإخبار بعدد المكاييل ، إلّاأن يدّعى عدم الفرق بينهما . وإمّا مرسلة ابن بكير وفيها : « إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه » « 3 » ، وهي على خلاف المقصود أدلّ ؛ لأنّ الظاهر إضافة المصدر إلى الفاعل ، وإضافته إلى المفعول تحتاج إلى التقدير المخالف للأصل .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 179 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 38 / 159 ؛ وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب‌التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 401 ، الهامش 2 . ( 3 ) - الكافي 5 : 195 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 125 / 545 ؛ وسائل الشيعة 17 : 344 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 3 .