تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
غرر « 1 » مدفوع بأنّ الغرر - على المفروض - هو الخطر ، ونفس جعل البيع خيارياً يوجب رفعه ، ولا يلزم أن يتحقّق العقد صحيحاً ثمّ يثبت الخيار فيه ، بل لا معنى له فيما ذكر ، بل البناء المذكور يدفع الغرر ؛ بلحاظ ثبوت الخيار بعد تحقّقه . نعم ، لو كان الغرر بمعنى الجهالة ، فلا يدفع بالبناء المذكور . فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقام « 2 » منظور فيه . كما أنّ ما أفاده : من أنّه على فرض اعتبار الكيل ، يكفي الظنّ الحاصل بالخبر « 3 » منظور فيه ، بل على فرضه لا بدّ من ثبوته بالطرق الشرعية . نعم ، لو حصل الوثوق والاطمئنان فالظاهر كفايته ، كما أشرنا إليه « 4 » .

بحث في روايات الباب ثبوتاً وإثباتاً

هذا كلّه مع الغضّ عن أخبار الباب ، وأمّا بالنظر إليها فالمحتملات كثيرة : كاحتمال جعل الشارع خبر البائع حجّة على الواقع . أو إنفاذ طريقيته إليه مطلقاً . أو في خصوص مقدار المبيع حال البيع . وكاحتمال اعتباره طريقيته العقلائية مطلقاً . أو في خصوص ما ذكر آنفاً .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 127 - 128 ؛ منية الطالب 2 : 395 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 241 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 240 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 404 - 405 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 406 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )