ولا سيّما مع العطف ب « أو » .
وهذا يظهر من الأخبار أيضاً ، ففي صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه .
فقال :
« مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه . . . »
إلى آخرها « 1 » .
وقريب منها صحيحة منصور بن حازم « 2 » ورواية أبي بصير « 3 » ورواية منصور « 4 » . . . إلى غير ذلك « 5 » ممّا هي ظاهرة في استقلال الكيل ، وعدم كونه لتعيين الوزن .
نعم ، يظهر من بعض الروايات ، أنّ بعض المكاييل كان مقدّراً بالوزن « 6 » ، كالصاع ، والرطل ، بل الكرّ أيضاً ، لكن يحتمل كون أمثال ذلك مكاييل برأسها
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 146 ؛ وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 11 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 147 ؛ وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكامالعقود ، الباب 16 ، الحديث 12 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 37 / 154 ؛ وسائل الشيعة 18 : 69 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 16 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 136 / 593 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 56 / 241 ؛ وسائل الشيعة 18 : 69 ، كتابالتجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 18 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 65 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 1 و 8 و 22 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 167 - 169 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 و 3 ، و : 481 ، أبواب الوضوء ، الباب 50 ، الحديث 3 و 4 ، و 9 : 340 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 1 و 4 .