تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مرسلة ضعيفة ، وما دلّت على عدم صلوح البيع مجازفة كصحيحة الحلبي المتقدّمة « 1 » . وشئ منها لا يصلح لتقييد الأدلّة وتخصيصها ؛ فإنّ البيع بالمقاييس الرائجة ليس غرراً ، سواء كان الغرر بمعنى الجهل ، أو بمعنى الخطر ؛ ضرورة أنّ دليل الغرر ، لم يرد لردّ البيع بالمكاييل وتخصيصه بالموازين أو بالعكس ، وأصالة الوزن قد عرفت حالها « 2 » . فالغرر هو بيع الشيء بلا مقياس متداول ، كبيع صبرة بصبرة ، وأمّا بيع كيل من الطعام فليس فيه غرر وإن لم يعلم المتبايعان وزنه ، كما أنّ البيع بالوزن غير غرري وإن لم يعلما كيله . وما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من أنّ الكيل من حيث هو ، لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، فالقول بالجواز مرجعه إلى كفاية المشاهدة « 3 » غير مرضيّ ؛ ضرورة أنّ البيع بالمشاهدة - كبيع صبرة بصبرة - بيع مجهول بمجهول ، محتمل للزيادة والنقيصة . بخلاف الكيل ، فإنّه مضبوط غير محتمل للزيادة والنقيصة المعتنى بهما عرفاً وشرعاً ، فلا يرجع إلى المشاهدة ، وإلّا رجع الوزن أيضاً إليها ؛ لأنّ مجرّد تسمية شيء باسم « المنّ » مثلًا أو « الوزنة » لا يوجب إلّاكون هذا المقدار المشاهد موافقاً له .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 364 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 374 - 375 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 223 - 224 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 377 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )