تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
روايات كثيرة بهذا التعبير وغيره ، كما في « الوسائل » في باب جواز بيع المبيع قبل قبضه « 1 » . وربّما حملت « 2 » صحيحة الحلبي المتقدّمة في صدر البحث « 3 » على ذلك ، وأخرجت عن مورد البحث ، ولكنّه خلاف ظاهرها جدّاً ، بل بعض روايات ذلك الباب أيضاً ، لا يبعد أن يكون - نظير صحيحة الحلبي - مربوطاً بمسألتنا . وكيف كان : لا إشكال في صحيحة الحلبي ، ولا سيّما مع لحاظ صدرها ، واحتمال كون الذيل رواية مستقلّة خصوصاً مع « وقال . . . » إلى آخره ، خلاف الظاهر ، بل الأظهر تقطيعها ، وذكر جملة منها مستقلّة . فتحصّل من جميع ذلك : أنّ البيع لا يصحّ مجازفة ، ولا يلزم في الخروج عن المجازفة قيام البيّنة ، بل يجوز الاتّكال على كيل البائع عند الائتمان به والتصديق لقوله . وأمّا موثّقة يعقوب بن شعيب « 4 » فغير مربوطة بالبيع ، فلا منافاة بينها وبين ما تقدّم .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 65 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 561 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 364 . ( 4 ) - رواها الصدوق بإسناد صحيح ، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي ، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب . والسند صحيح كما عبّر المصنّف قدس سره في الجزء الرابع من كتاب البيع ب « صحيحة يعقوب بن شعيب » . الفقيه 3 : 142 / 623 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 125 / 546 ؛ وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 5 ؛ انظر رجال النجاشي : 450 / 1216 ؛ البيع ، الإمام الخميني قدس سره 4 : 391 .