تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
مضافاً إلى أنّ الظاهر من الكبرى التي في ذيلها ، أنّها منطبقة على المورد ، فيستكشف منها أنّ المورد كان من الجزاف ، لا من الاتّكال على قول البائع في تعيين الكيل ، فإنّه ليس من الجزاف . مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه الحلبي ، ليست روايات متعدّدة ، بل رواية واحدة وقع فيها التقطيع ، وقد ذكر في « الوسائل » « 1 » و « الفقيه » « 2 » « لا يصلح بيعه مجازفة » بزيادة لفظة « بيعه » فإن بنينا على وحدة الرواية ، وأولوية السقوط من الزيادة ، كانت النتيجة : أنّ ما في ذيلها كان « لا يصلح بيعه مجازفة » ولا يصحّ هذا التعبير فيما لو كان البائع كاله ، فيظهر منه أنّ البائع أراد البيع جزافاً ، فلا منافاة بين الصحيحة وقول المشهور . ومع الغضّ عن جميع ذلك ، يكون إطلاقاً قابلًا للتقييد ببعض الروايات ، كرواية أبي العطارد « 3 » وموثّقة محمّد بن حمران « 4 » وصحيحة عبد الرحمان بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 141 / 618 . ( 3 ) - الكافي 5 : 179 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 38 / 159 ؛ وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب‌التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 4 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ابن حمران . والرواية موثّقة بأبان لأجل كلام في مذهبه . تهذيب الأحكام 7 : 37 / 157 ؛ وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 4 ؛ انظر رجال النجاشي : 13 / 8 ؛ اختيار معرفة الرجال : 352 / 659 ، و : 375 / 705 .