تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
أبي عبداللَّه « 1 » وموثّقة سماعة « 2 » ممّا يظهر منها الجواز في بعض الصور ، فراجعها . ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقاً ، سواء كان من المكيل ، أو الموزون ، أو المعدود ، أو غيرها ؛ لما تقدّم من أنّ المتفاهم العرفي من مثله ، أنّ البطلان لأجل الجزاف وعدم العلم ، من غير دخل للمكيل في ذلك ، وإنّما ذكر المكيل لمسبوقيته بالذكر ، فلا ينبغي الإشكال في استفادة كبرى كلّية منها . كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد ؛ لظهور « لا يصلح » فيه ولا سيّما في المعاملات ، ولا سيّما مع مناسبة الحكم والموضوع ، مع أنّ في نسخة « الفقيه » ورد « لا يصحّ » « 3 » بدل « لا يصلح » ولا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها ولا سيّما في المعاملات .

الاستدلال بروايات أخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن

وتدلّ على اعتبار الكيل جملة أخرى من الروايات ، كمرسلة ابن بكير « 4 » وموثّقة سماعة ، وفيها قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ، هل
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 131 / 571 ؛ وسائل الشيعة 17 : 346 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الكافي 5 : 178 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 37 / 158 ؛ وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الفقيه : 367 / 9 ، ( مطبعة آفتاب - طهران ) . ( 4 ) - الكافي 5 : 195 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 125 / 545 ؛ وسائل الشيعة 17 : 344 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 3 .