وأمّا رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه : عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره ، ثمّ يأخذ على نحو ما فيه .
قال :
« لا بأس به » « 1 »
فمضافاً إلى ضعفها « 2 » ، لا شبهة في وقوع التصحيف فيها ، والأصحّ « يعيّره » بالياء والعين المهملة من تعيين العيار ، كما في « التهذيب » « 3 » ونسخة من « الكافي » « 4 » .
لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة
ثمّ إنّ المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين : منها :
« الغرر » .
ومنها : ما ورد في الثمن من التعليل بقوله عليه السلام :
« لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 342 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) - رواها الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، وكلا السندين ضعيفان ؛ أمّا الأوّل فبالإرسال ، وأمّا الثاني فلوقوع القاسم بن محمّد الجوهري الواقفي فيه .
انظر رجال الطوسي : 342 / 1 ؛ اختيار معرفة الرجال : 452 / 853 ؛ تنقيح المقال 2 : 24 / السطر 18 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 122 / 532 .
( 4 ) - الكافي 5 : 193 / 4 .