إشكال بل منع ، نعم وردت روايات خاصّة « 1 » تدلّ على صحّة بيع المجهول مع الضميمة ، والبحث فيها ، وفي مقدار دلالتها ، وصحّة إلحاق مطلق المجهول به ، موكول إلى محلّه « 2 » .
النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث « كلّ مبيع . . . »
ثمّ إنّه على ما ذكرناه - من وقوع البيع في الآبق مع الضميمة على المجموع من حيث هو ، وعدم دلالة ذيل موثّقة سماعة « 3 » على صرف البيع أو الثمن إلى الضميمة عند عدم القدرة على الآبق ، وأنّ البيع الكذائي عقلائي « 4 » - لا يكون بين النبوي المشهور
« كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 5 »
وبين الروايتين في الباب « 6 » مخالفة ، ويكون حال المبيع هاهنا كسائر الموارد :
فإن قلنا : بأنّ تلف البعض مشمول للنبوي ، وقلنا : بأنّ مفاده انفساخ البيع قبل التلف آناً ما ، فمع تلف الآبق حقيقة ، ينفسخ البيع بالنسبة إليه ، ويردّ إلى المشتري ما يقابله من الثمن .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 348 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 8 ، و : 351 ، الباب 10 ، و : 354 ، الباب 12 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 555 وما بعدها .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 341 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 339 و 342 - 343 .
( 5 ) - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبوابالخيار ، الباب 9 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 341 و 345 .