تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وأمّا إن أريد منه الجهالة أو الخطر ، فلا بدّ من الالتزام بمسامحة فيه ؛ لأنّ النهي عن الجهالة والخطر - بالمعنى المقصود في المعاملة - لا يصحّ بنحو الحقيقة ، فلا بدّ من تقدير شيء ؛ بأن يقال : « نهى عن الغرر في البيع » مثلًا ، أو « في المعاملات » والتقدير ونحوه خلاف الأصل . نعم ، اعتبار القدرة على التسليم أو التسلّم إن كان عرفياً ، فلا يفرّق فيه بين البيع ، والمعاملات التي هي مبنيّة على الأخذ والإعطاء كالإجارة . ثمّ إنّه قد يتوهّم : أنّ أوّل من استند إلى المرسلة الثانية - أي « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر » - هو العلّامة « 1 » ، ولم يسبقه غيره ، وأنّ ما ذكره ليس غير « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر » « 2 » وإنّما أسقط « البيع » عنه « 3 » . وفيه : أنّ ذلك ناشئ من قلّة التتبّع ؛ فإنّ شيخ الطائفة في « الخلاف » في كتاب البيع مسألة « 245 » تمسّك بالنبوي الأوّل « 4 » . وفي كتاب الضمان مسألة « 13 » « 5 » وفي كتاب الشركة مسألة « 6 » « 6 » تمسّك بالنبوي الثاني . وكذا ابن زهرة في كتاب الشركة تمسّك به « 7 » ، ومعلوم أنّ الشركة والضمان
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 51 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 3 ) - المكاسب والبيع ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 2 : 467 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 155 . ( 5 ) - الخلاف 3 : 319 . ( 6 ) - الخلاف ( طبع إسماعيليان النجفي ) 2 : 140 . ( 7 ) - غنية النزوع 1 : 264 .