تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فيها ، ولا سيّما بحسب رواية « الفقيه » « 1 » و « التهذيب » « 2 » حيث قال فيهما : « لا يصلح له » . لكن من المعلوم : أنّ المراد فيهما واحد ، وهو عدم الجواز بلا ضميمة .

صحيحة النخّاس ومحتملاتها

وكيف كان : ففي صحيحة النخّاس - قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن ، وأطلبها أنا ؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : « أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً » فإنّ ذلك جائز » « 3 » . يحتمل أن يكون قوله عليه السلام : « لا يصلح شراؤها » غير ناظر إلى قوله : « وأطلبها » . فيكون المراد : أنّ الآبقة لا يصحّ شراؤها مطلقاً إلّامع الضميمة ، فتنقسم جميع صور بيع الآبق : إلى ما لا يصحّ ، وما يصحّ ؛ بحكم الإطلاق في المستثنى منه ، وتبعية المستثنى له . وأن يكون ناظراً إلى ما يتوقّف عليه الطلب ، وهو رجاء الظفر ، فيكون قوله عليه السلام : « لا يصلح شراؤها » بمنزلة « لا يصلح شراء الآبقة » التي علم الظفر بها ،
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 142 / 622 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 124 / 540 . ( 3 ) - الكافي 5 : 194 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 124 / 541 ؛ وسائل الشيعة 17 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 1 .