تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها

وفي قوله عليه السلام في ذيل موثّقة سماعة « 1 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله . قال : « لا يصلح له إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : « أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا » فإن لم يقدر على العبد ، كان الذي نقده فيما اشترى منه » « 2 » احتمالات . منها : أن يكون ذلك ؛ أي « فإن لم يقدر . . . » إلى آخره ، تعليماً للبائع كيفية البيع في الآبق مع الضميمة ؛ بأن يشتري العبد مع الضميمة بكذا وكذا ، ومع عدم القدرة عليه يشتري الشيء بهذا الثمن . فيكون بيعين في بيع ، عكس ما ورد في النصّ ؛ من جعل ثمنين لمبيع واحد على فرضين « 3 » فيكون مبيعين بثمن واحد على فرضين : فرض القدرة ،
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة . والرواية موثّقة بزرعة ، فإنّه ثقة واقفي كما قاله النجاشي والشيخ ؛ وبسماعة فهو أيضاً واقفي على ما قاله الشيخ في رجاله ، وقال النجاشي في حقّه : ثقة ثقة . ولا يخفى أنّه عبّر المصنّف قدس سره في موردين من كتاب طهارته ب « موثّقة سماعة أو صحيحته » . انظر رجال النجاشي : 176 / 466 ، و : 193 / 517 ؛ الفهرست ، الطوسي : 134 / 313 ؛ رجال الطوسي : 337 / 4 ؛ الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 278 ، و 3 : 175 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 124 / 540 ؛ وسائل الشيعة 17 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 .