تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

حكم بيع الآبق

ثمّ إنّ البحث عن الآبق ، كالبحث عمّا لا يقدر على تسليمه ، بناءً على كون المستند في الحكم رواية حكيم بن حزام « 1 » فإنّ الميزان - على ما يفهم منها - قدرة البائع على تسليمه فعلًا ، وهي المعتبرة في صحّته ، فلا يصحّ بيع الآبق وإن كان المشتري قادراً على تسلّمه . وكذا لو كان المستند حديث الغرر لو قلنا : بأنّ الانتفاع بالعتق لا يخرجه عن الغرر مع عدم تمكّن المشتري من التسلّم . نعم ، في خصوص الآبق وما هو نحوه ؛ ممّا يمكن الانتفاع به بوجه ، يقع الكلام تارة : في أنّ وجود الانتفاع بوجه ، هل يمنع عن صدق « التلف » مع اليأس عن الظفر به ؟ وأخرى : في أنّ ذلك موجب لرفع الغرر أو لا ؟
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 314 .