المعلومة ، بل ينتج ما هو المتفرّع على الفرض الأخير ؛ أيالاعتقاد بالقدرة على التسلّم ولو كان مخالفاً للواقع ، وتجدّد القدرة ولو لم يتعلّق بها العلم .
ثمّ الظاهر من رواية حكيم اعتبار قدرة المالك ، وعدم كفاية قدرة الوكيل ولو كان وكيلًا مطلقاً ؛ لما مرّ من أنّ المستفاد منها أمر تعبّدي ، غير موافق لعقولنا ، وغير مربوط بالغرر « 1 » ، ومقتضى الجمود عليها اعتبار هذا الشرط بالنسبة إلى البائع المالك ، والتعميم إلى الوكيل يحتاج إلى معمّم مفقود .
والمستفاد من حديث الغرر ، اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم ، أو بالحصول عنده ، لا اعتبار قدرة البائع المالك أو وكيله ، فلا دليل عليه .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 326 .