ثمّ إنّ أصل اعتبار القدرة على التسليم ، أو الأعمّ منه ومن التسلّم ، أو الأعمّ منهما ومن الحصول في يد الطرف ، ممّا لا شبهة فيه ، وقد حكي تسالم الفريقين عليه « 1 » ، إلّاأنّ الشأن في المستند .
بيان المعاني المذكورة للغرر
وقد استند الفريقان - على ما حكي « 2 » - إلى النبوي المعروف ، وهو محكيّ مسنداً في « الوسائل » « 3 » و « المستدرك » « 4 » بأسانيد عديدة ، ولا إشكال في صحّة الاستناد إليه ، إلّاأنّ في دلالته على المقصود إشكالًا ، منشؤه اختلاف معاني « الغرر » .
وقد ذكر له ولسائر مشتقّاته معانٍ كثيرة ، كالخدعة ، وإليها يرجع تفسيره بما يكون له ظاهر يغرّ المشتري ، وباطن مجهول ، كما في « المجمع » « 5 » وعن « النهاية » « 6 » والشهيد « 7 » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 48 و 50 ؛ مفتاح الكرامة 13 : 14 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 233 ؛ المغني ، ابن قدامة 4 : 272 / السطر 3 و 17 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 179 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل 13 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 5 ) - مجمع البحرين 3 : 423 .
( 6 ) - النهاية ، ابن الأثير 3 : 355 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 177 .
( 7 ) - القواعد والفوائد 2 : 137 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 180 .